الشيخ محمد الجواهري
354
الواضح في شرح العروة الوثقى ( الزكاة )
وإذا كان عليه خمس أو زكاة ، ومع ذلك عليه من دين الناس والكفّارة والنذر والمظالم ، وضاق ماله عن أداء الجميع ، فإن كانت العين - التي فيها الخمس أو الزكاة - موجودة وجب تقديمهما على البقيّة ، وإن لم تكن موجودة فهو مخيّر بين تقديم أيّهما شاء ، ولا يجب التوزيع وإن كان أولى ( 1 ) . نعم ، إذا مات وكان عليه هذه الاُمور وضاقت التركة وجب التوزيع بالنسبة ، كما في غرماء المفلس ( 2 ) ، وإذا كان عليه حجّ واجب أيضاً كان في عرضها .